الشيخ الطوسي
261
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ أن يصدق من أخبر عن نفسه مع مخالطته الناس انه لا يعلم أن في الدنيا مكة ، بل يجب أن يصدق المقيم في الجانب الشرقي ان لا يعلم الجانب الغربي إذا لم يعبر إليه وذلك سفسطة لا يصير إليه عاقل . وأما الشرط الذي نختص بمراعاته ، فإنما قلنا : انه لا يمتنع لأنه إذا كان هذا العلم مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب جاز وقوعه على شروط زائدة وناقصة { 1 } بحسب ما يعلمه الله تعالى من المصلحة وأجرى به العادة . وانما احتجنا إلى زيادة هذا الشرط ، لئلا يقال : أي فرق { 1 } بين خبر البلدان ، والأخبار الواردة بمعجزات النبي صلى الله عليه ]